( مَسْأَلَةٌ ) ( ن م ع مد الْحَنَفِيَّةُ ) وَتَحْرُمُ الْبِنْتُ مِنْ الزِّنَا وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ النَّسَبَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَبَنَاتُكُمْ } وَإِذَا خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ كَاللَّاحِقَةِ بِهِ ( ط ش ك ي ) لَا تَحْرُمُ إذْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } وَتُكْرَهُ لِلْخِلَافِ ، فَلَوْ تَيَقَّنَهَا مِنْ مَائِهِ كَإِخْبَارِ نَبِيٍّ حُرِّمَتْ كَالْأُمِّ مِنْ الزِّنَا .
قُلْت: النَّسَبُ لَاحِقٌ لِلْأُمِّ بِخِلَافِهَا .
( فَرْعٌ ) ( هب قش ) وَلَهُ نِكَاحُ بِنْتِهِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ( قش ) لَا قَطْعَ بِانْتِفَائِهَا فَتَحْرُمُ ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ اللِّعَانِ بَطَلَ النَّفْيُ .
قُلْنَا: الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ وَمَا عِنْدَهُ