فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ مَا قَبَضَتْهُ عَنْ الْمَهْرِ أَمْ هِبَةً عُمِلَ بِالْهِبَةِ مَعَ التَّصَادُقِ عَلَى لَفْظِهَا ، وَإِذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ فَأَنْكَرَتْ ، فَالْقَوْلُ لَهَا حَيْثُ لَا تَحْفَظُهَا هِيَ ، وَمَعَ الْحِفْظِ وَجْهَانِ: الْقَوْلُ لَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ تَعْلِيمِهِ ، وَقِيلَ: لَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُعَلِّمُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت