فهرس الكتاب

الصفحة 3134 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ع ) فَإِنْ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ فِي عَقْدَيْنِ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ ، صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ ، إذْ الدُّخُولُ قَرِينَةُ التَّقَدُّمِ .

فَلَوْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَدَخَلَ بِإِحْدَى الِاثْنَتَيْنِ صَحَّ الْأَرْبَعُ وَبَطَلَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ بَطَلَتْ الْأَرْبَعُ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَيَّتَهنَّ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمَوْطُوءَة ، بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ فَيَعْقِدُ بِمَنْ شَاءَ وَقِيلَ: بَلْ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا ، إذْ عُرُوضُ اللَّبْسِ لَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ فَيُرْفَعُ اللَّبْسَ بِالطَّلَاقِ ، حِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ .

أَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ جَمِيعًا ، لَزِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الْمُسَمَّى ، وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ عَقْدِهَا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَيُحَوَّلُ .

وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ ، اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ .

فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأَيَّتِهِنَّ فَلِأَرْبَعٍ مَهْرَانِ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا ، وَلِلثَّلَاثِ مَهْرٌ ، وَنِصْفُهُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا كَمَا مَرَّ .

فَإِنْ دَخَلَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَقِسْ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا ، حَيْثُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ .

فَإِنْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَنِصْفُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا تَحْوِيلًا .

فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ أَمَةً ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَالتَّحْوِيلُ بَيْنَ الْحَرَائِرِ فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت