( فَرْعٌ ) ( ع ) فَإِنْ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ فِي عَقْدَيْنِ وَالْتَبَسَ الْمُتَقَدِّمُ ، صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ ، إذْ الدُّخُولُ قَرِينَةُ التَّقَدُّمِ .
فَلَوْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَدَخَلَ بِإِحْدَى الِاثْنَتَيْنِ صَحَّ الْأَرْبَعُ وَبَطَلَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ بَطَلَتْ الْأَرْبَعُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَيَّتَهنَّ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمَوْطُوءَة ، بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ فَيَعْقِدُ بِمَنْ شَاءَ وَقِيلَ: بَلْ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا ، إذْ عُرُوضُ اللَّبْسِ لَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ فَيُرْفَعُ اللَّبْسَ بِالطَّلَاقِ ، حِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ .
أَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ جَمِيعًا ، لَزِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الْمُسَمَّى ، وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ عَقْدِهَا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَيُحَوَّلُ .
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ ، اسْتَحَقَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ .
فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأَيَّتِهِنَّ فَلِأَرْبَعٍ مَهْرَانِ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا ، وَلِلثَّلَاثِ مَهْرٌ ، وَنِصْفُهُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ دَخَلَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَقِسْ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا تَحْوِيلًا ، حَيْثُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ .
فَإِنْ عَقَدَ بِاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَاثْنَتَيْنِ ، فَنِصْفُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الثَّلَاثِ أَثْلَاثًا ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا تَحْوِيلًا .
فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ أَمَةً ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَالتَّحْوِيلُ بَيْنَ الْحَرَائِرِ فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ