"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَيَحْلِفُ وَرَثَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْعِلْمِ ( م حص ) وَالْقَوْلُ لَهَا فِي مُتْعَةِ مِثْلِهَا ، لَا الْأَكْثَرُ .
"مَسْأَلَةٌ""وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ نُقْصَانِهِ بِلَا خِلَافٍ ( ة حص ) فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلُّ ، فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ عَمَلًا بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، وَإِلَّا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا تَحَالَفَا وَلَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِخُرُوجِهَا عَنْ الظَّاهِرِ ( ى لَهَبَّ لش ) وَالْخِيَارُ لِلْحَاكِمِ فِي ابْتِدَائِهِ بِأَيِّهِمَا ( لش ) يُقَدَّمُ الزَّوْجُ ( لش ) بَلْ الزَّوْجَةُ ، قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلتَّرْجِيحِ ."