فَصْلٌ .
وَعَلَيْهِ سَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلًا ثُمَّ الْإِجَابَةُ وَالتَّثَبُّتُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يَا عَلِيُّ إذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .
وَيَطْلُبُ تَعْدِيلَ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ ، ثُمَّ مِنْ الْمُنْكِرِ دَرْأَهَا إجْمَاعًا لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرَأْ أُمِرَ الْمُنْكِرُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَقِّ وَيُمْهِلُهُ مَا رَأَى ، فَإِنْ تَمَرَّدَ حَبَسَهُ إجْمَاعًا إنْ طَلَبَ خَصْمُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ الْحَقُّ لَهُ ، وَعَلَى الْحَاكِمِ إيفَاؤُهُ إنْ أَمْكَنَ .
وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْإِصْغَاءِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِقْبَالِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ } الْخَبَرَ .
إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ ، لِقِصَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ شُرَيْحُ .