كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ، وَإِذَا وَجَبَتْ فِي الْعِدَّةِ فَقَبْلَهَا أَوْلَى ، وقَوْله تَعَالَى { وَمَتِّعُوهُنَّ } { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا } أَيْ لَا يَكْثُرُ مَنْ تُنْفِقُونَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ .
وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُطْعِمَهَا إذَا طَعِمَ .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِهَا .