( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَسَرَهُ الْكُفَّارُ فَنَطَقَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ فِي دَارِهِمْ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ ، إذْ الظَّاهِرُ الْإِكْرَاهُ .
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْأَسْرِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ أَكْلِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِالْإِكْرَاهِ ، إذْ الْأَسْرُ قَرِينَةٌ لَهُ