"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَتَرْكِهَا ، إذْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّمَلُّكِ لِأَجْلِهَا ، وَدِينُهُمْ لَا يَمْنَعُ ، إذْ الثَّمَنُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ .
وَلِلْمُكَاتَبِ الشَّفْعُ أَوْ التَّرْكُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلسَّيِّدِ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ .
وَلِلْمَأْذُونِ الشَّفْعُ كَالشِّرَاءِ .
فَإِنْ عَفَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ السَّيِّدِ إذْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا .
"مَسْأَلَةٌ"، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الصَّبِيِّ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَفِي بُطْلَانِ شُفْعَتِهِ لِنَفْسِهِ بِتَوَلِّي الْبَيْعِ تَرَدُّدٌ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ( ى ) وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْفَعَ لِلْحَمْلِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) لَا ، إذْ لَا يُقْطَعُ بِهِ .
قُلْنَا: كَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَالْمِيرَاثِ