فهرس الكتاب

الصفحة 4161 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَتَرْكِهَا ، إذْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّمَلُّكِ لِأَجْلِهَا ، وَدِينُهُمْ لَا يَمْنَعُ ، إذْ الثَّمَنُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ .

وَلِلْمُكَاتَبِ الشَّفْعُ أَوْ التَّرْكُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلسَّيِّدِ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ .

وَلِلْمَأْذُونِ الشَّفْعُ كَالشِّرَاءِ .

فَإِنْ عَفَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ السَّيِّدِ إذْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا .

"مَسْأَلَةٌ"، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الصَّبِيِّ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَفِي بُطْلَانِ شُفْعَتِهِ لِنَفْسِهِ بِتَوَلِّي الْبَيْعِ تَرَدُّدٌ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ( ى ) وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْفَعَ لِلْحَمْلِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) لَا ، إذْ لَا يُقْطَعُ بِهِ .

قُلْنَا: كَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَالْمِيرَاثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت