فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 7915

"مَسْأَلَةٌ م وَلَوْ تَرَدَّدَ فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ أَتَمَّ ، وَإِلَّا أَعَادَ إنْ لَمْ تَنْكَشِفْ الصِّحَّةُ ( ى ) وَمَنْ نَوَى التَّمَامَ جَاهِلًا فَعَلِمَ فَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ عَزِيمَةً ."

قُلْت: قِيَاسُ ( هب ) الصِّحَّةُ كَمَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ ، وَلَعَلَّهُ يُنَازِعُ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ نِيَّةِ الْقَصْرِ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَامًا مُطْلَقًا ، لَا الْعَكْسُ إلَّا فِي الْوَقْتِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ .

قُلْت: وَانْقِضَاءُ السَّفَرِ كَخُرُوجِ الْوَقْتِ ، لِارْتِفَاعِ الْخِطَابِ حِينَئِذٍ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَأْتَمُّ مَنْ يَعْتَبِرُ الْبَرِيدَ بِمُعْتَبَرِ الثَّلَاثِ فِي الْأَصَحِّ ، وَمَنْ لَمْ يَنْوِ خُرُوجًا وَلَا إقَامَةً قَصَرَ إلَى شَهْرٍ كَمَا مَرَّ ، إذْ الْأَصْلُ السَّفَرُ ، وَقِيلَ: يَصِيرُ كَمُنْتَهَى سَفَرِهِ فَيُتِمُّ ، قُلْت: وَمُنْتَهَى السَّفَرِ كَغَيْرِهِ مَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت