( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَطِئَا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعًا ، فَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمَا ، أَيْ يَرِثُهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ ، وَمَجْمُوعُهُمَا أَبٌ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَمُلَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَبًا ، أَيْ يَرِثُهُ مِيرَاثَ أَبٍ كَامِلٍ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الدَّعْوَةِ كَانَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا ، حَيْثُ الثَّانِي حَاضِرٌ عَالِمٌ ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ ( م ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّرِيكَانِ الْمُدَّعِيَانِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، فَالْوَلَدُ لِلْحُرِّ لِيَسْتَفِيدَ الْحُرِّيَّةَ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَلِلْمُسْلِمِ لِيَسْتَفِيدَ الْإِسْلَامُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا ذِمِّيًّا ، وَالْآخَرُ عَبْدًا مُسْلِمًا ، لَحِقَ بِالْمُسْلِمِ لِيَتَقَرَّرَ لَهُ الْإِسْلَامُ ( م ) بَلْ بِالْحُرِّ لِيَسْتَفِيدَ الْحُرِّيَّةَ .
قُلْنَا: تَقَرُّرُ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ بِنُشُوئِهِ عَلَيْهِ أَنْفَعُ