فهرس الكتاب

الصفحة 6079 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَبَيَّنَ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْأَخُ ، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ عِنْدَ مَنْ يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ ."

وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَجْهَانِ: يَثْبُتُ إذْ النُّكُولُ كَالْبَيِّنَةِ وَلَا إذْ هُوَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأَرْجَحُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت