مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَبَيَّنَ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْأَخُ ، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ عِنْدَ مَنْ يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ ."
وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَجْهَانِ: يَثْبُتُ إذْ النُّكُولُ كَالْبَيِّنَةِ وَلَا إذْ هُوَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأَرْجَحُ .