"مَسْأَلَةٌ": ( م ح ) وَجَحْدُ الْمُرْتَدِّ لِلرِّدَّةِ تَوْبَةٌ ( ن ش ) لَا حُكْمَ لِإِنْكَارِهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَغَيْرِهِ .
قُلْنَا: الْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَهُوَ أَعْظَمُ شُبْهَةً .
وَقَوْلُ ( مد ) لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .