فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 7915

( الثَّالِثُ ) نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ مُنْتَقِلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيدًا ، لِفِعْلِ ( 2 ) عَنْ مَشُورَةٍ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى } وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ كَالْمَالِ الْمُزَكَّى ( هب حص ) وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحَوْلِ إلَّا مَرَّةً كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الِانْتِقَالَ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْأَمَانِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقَعُ فِي الْأَمَانِ إلَّا مَعَ الِانْتِقَالِ بِالْمَالِ .

"مَسْأَلَةٌ:" ( هـ ش ) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ ، لِقَوْلِ ( 2 ) "خُذُوا مِنْ أَثْمَانِهَا"وَلَمْ يُنْكِرْ ( ف ) مَالًا يَتَمَلَّكُونَهُ فَيَجُوزُ .

قُلْنَا: مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ( ح ) يَجُوزُ مِنْ الْخَمْرِ لَا الْخِنْزِيرِ ، إذْ هُوَ مَيْتَةٌ وَلَمْ يُصَالِحُوا عَلَى أَكْلِهَا .

قُلْنَا: سَوَاءٌ فِي حَقِّنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت