فهرس الكتاب
الصفحة 5933 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُوقَفُ حَقُّ خَصْمٍ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
قُلْت: لَكِنْ يَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ
حجم الخط: