فهرس الكتاب

الصفحة 5933 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُوقَفُ حَقُّ خَصْمٍ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

قُلْت: لَكِنْ يَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت