فهرس الكتاب

الصفحة 6813 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ط ) وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَالُ إجْمَاعًا .

قُلْنَا: فِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ ، إذْ سَقَطَ فِي ( قش ) وَ ( الْخُرَاسَانِيِّينَ ) مِنْ ( صش ) لَا ( الْعِرَاقِيِّينَ ) .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا رَجَعَ فِي خِلَالِ الْقَطْعِ لَمْ يَتِمَّ إنْ رُجِيَ مَنْفَعَةُ الْيَدِ وَإِلَّا خُيِّرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت