فهرس الكتاب
الصفحة 6813 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ط ) وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَالُ إجْمَاعًا .
قُلْنَا: فِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ ، إذْ سَقَطَ فِي ( قش ) وَ ( الْخُرَاسَانِيِّينَ ) مِنْ ( صش ) لَا ( الْعِرَاقِيِّينَ ) .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا رَجَعَ فِي خِلَالِ الْقَطْعِ لَمْ يَتِمَّ إنْ رُجِيَ مَنْفَعَةُ الْيَدِ وَإِلَّا خُيِّرَ .
حجم الخط: