"مَسْأَلَةٌ" ( هق ن الْمُعْتَزِلَةُ ) وَالْمُجَبِّرُ وَنَحْوُهُ كَافِرُ تَأْوِيلٍ أَيْ يَئُولُ إلَى الْكُفْرِ وَإِنْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ ( أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ بْنُ شُبَيْبٍ م ى ابْنُ شروين ) لَا يُقْطَعُ بِكُفْرِهِمْ ، إذْ لَا قَاطِعَ ( ح ) لَا يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَكَذَا عَنْ ( ش ) لِقَبُولِهِ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّةَ ، وَالْحُجَجُ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ ( فَرْعٌ ) ( ط أَبُو عَلِيٍّ ) وَكُفْرُهُمْ رِدَّةٌ ( ز أَبُو هَاشِمٍ ثُمَامَةَ ) بَلْ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ لِتَعَلُّقِهِمْ بِالْكِتَابِ ( فَرْعٌ ) ( م ) وَحُرْمَةُ مَالِهِمْ كَمَالِ الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ ( ى ) لَا مَعْنَى لِإِبَاحَةِ دِمَائِهِمْ بِالتَّكْفِيرِ وَتَحْرِيمِ الْمَالِ ، بَلْ قِيَاسُ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ إبَاحَتَهُمَا جَمِيعًا .
قُلْت: لَعَلَّهُمْ يَجْعَلُونَهُمْ كَالْكُفَّارِ فِي الْإِثْمِ لَا فِي الْحُكْمِ ، وَقَدْ حَكَاهُ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ .