"مَسْأَلَةٌ" ( الحقيني ط ع ) وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَيْنِ وَالْمُتَفَاسِخَيْنِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْخِلَافِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فُسِخَتْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الْعَيْبِ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا اسْتِبْرَاءَ إذْ الْفَسْخُ بِهَا رَفْعٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَإِذَا فُسِخَ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ ، إذْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَبِالتَّرَاضِي يَجِبُ ذَلِكَ ، إذْ هُوَ كَعَقْدٍ جَدِيدٍ .