"مَسْأَلَةٌ" ( ط ص قَاضِي الْقُضَاةِ بعصش ) وَمَنْ ائْتَمَّ بِمَنْ يُخَالِفُهُ كَمُعْتَقِدِ طَهَارَةِ قَلِيلِ الْمَاءِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَأَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُنْقِضُ الْوُضُوءَ أَوْ تَارِكِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ أَوْ الْفَاتِحَةِ ؛ صَحَّتْ لِصِحَّتِهَا لِأَنْفُسِهِمْ كَامِلَةً فَصَحَّتْ لِغَيْرِهِمْ ( بعصش ) لَا وَإِنْ عَمِلُوا بِمَذْهَبِ الْمُؤْتَمِّ إذْ يَعْتَقِدُونَهُ نَفْلًا ( م بعصش ) يَصِحُّ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُؤْتَمُّ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُفْسِدُهَا عِنْدَهُ .
قُلْنَا كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَالْإِمَامُ حَاكِمٌ ، إذْ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةٌ كَالتَّرَافُعِ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } فَصَارَ كَالْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ ، وَإِذَنْ لَلَزِمَ تَعَطُّلُ الْجَمَاعَةِ لِسَعَةِ الْخِلَافِ ( ي ) وَيُعْتَبَرُ .
بِخِلَافِ ( د ) فِي الِاجْتِهَادِ"فَرْعٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَأْتَمُّ بِمَنْ يُخَالِفُهُ فِي التَّحَرِّي فِي الْوَقْتِ أَوْ الْقِبْلَةِ أَوْ الطَّهَارَةِ نَحْوُ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي تَعْيِينِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ الْآنِيَةِ ، أَوْ فِي كَوْنِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ( ي ثَوْرٌ ) صَحَّتْ لِنَفْسِهِ فَصَحَّتْ لِغَيْرِهِ قُلْنَا كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَنِدٌ إلَى أَمَارَةٍ عَقْلِيَّةٍ ، فَأَشْبَهَ اخْتِلَافَهُمَا فِي الْقِبْلَةِ وَهِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا ، قُلْتُ: وَإِذْ لَمْ يَكُنْ التَّصْوِيبُ لِكُلٍّ إلَّا فِي الْأَمَارَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ بِخِلَافِ الْعَقْلِيَّةِ"فَرْعٌ" ( ي ) فَإِنْ تَحَرَّى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَالْمُتَنَجِّسُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ لِذَلِكَ .
قُلْتُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي تَجْوِيزِ التَّحَرِّي هُنَا ، وَحَيْثُ الطَّاهِرُ اثْنَانِ وَأَمَّ كُلُّ وَاحِدٍ فِي صَلَاةً صَحَّتْ الْأُولَى لِكُلِّهِمْ لِحُكْمِهِمَا بِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْإِمَامِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَظُنُّ أَنَّ الطَّاهِرَ إنَاؤُهُ فَصَحَّتْ لَهُمَا وَتَصِحُّ الثَّانِيَةُ لِإِمَامِهَا وَإِمَامُ الْأُولَى فَقَطْ لِتَعْيِينِ النَّجِسِ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ الثَّالِثِ حِينَئِذٍ ، وَفِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً وَالطَّاهِرُ وَاحِدٌ