"مَسْأَلَةٌ تضى وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِمُسْتَأْجِرِهِ دُونَكَهُ فَلَمْ يَفْتَحْهُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ لَزِمَتْ أُجْرَتُهُ حَيْثُ أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ لِصِحَّةِ التَّخْلِيَةِ ، حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا مُؤْنَةَ فِي الْفَتْحِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَّا بِكَسْرِ الْغَلْقِ ، لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ وَضَمَانُ مَا كَسَرَ فَإِنْ أَمْكَنَ بِالْفَكِّ أَوْ التَّسَلُّقِ جَازَ وَلَا يَجِبُ ، فَأَمَّا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْفَتْحُ بِالْمِفْتَاحِ وَهُوَ يُمْكِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ ، فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا فَسَادُ التَّخْلِيَةِ إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ"