فهرس الكتاب

الصفحة 7486 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ قَاطَعَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ظَهَرَتْ أَعْمَالٌ شَاقَّةٌ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، إذْ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ الْعَمَلِ فِيهَا .

قُلْت: وَإِنْ اعْتَادَ قَبُولَ الْوَصَايَا بِالْأُجْرَةِ أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ اسْتَحَقَّهَا ، إذْ لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت