"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ قَاطَعَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ظَهَرَتْ أَعْمَالٌ شَاقَّةٌ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، إذْ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ الْعَمَلِ فِيهَا .
قُلْت: وَإِنْ اعْتَادَ قَبُولَ الْوَصَايَا بِالْأُجْرَةِ أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ اسْتَحَقَّهَا ، إذْ لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهَا .