فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ص ) وَالتَّيَمُّمُ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ يُنْتَقَضُ بِالْأَصْغَرِ لِتَدَاخُلِهِمَا ، إذْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَا لَوْ تَوَضَّأَ ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهِ نَقَضَهُ نَاقِضُهُ ( ي هـ صش ) لَا يَنْقُضُهُ إلَّا مُوجِبُ الْغُسْلِ .
قُلْت طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ نَابَتْ عَنْ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فَيَنْقُضُهَا نَاقِضُ أَيِّهِمَا لِاتِّحَادِهَا ، وَإِذْ يَفْعَلُ هُوَ لِاسْتِبَاحَةِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، فَيُجَدِّدُهُ لِتَجَدُّدِ التَّحْرِيمِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَيُنْتَقَضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فَعَلَ لَهُ لِمَا مَرَّ .
قُلْت: وَبِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْكَشِفُ بِهِ بُطْلَانُ تَحَرِّي آخِرِ الْوَقْتِ فِي الْمُؤَقَّتِ ، وَغَيْرُهُ مَقِيسٌ ، وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ وَوُجُودِ الْمَاءِ أَوْ تَجْوِيزِهِ كَمَنْ رَأَى رَكْبًا ، أَوْ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي الْمُؤَقَّتِ ، كَمَا مَرَّ ، وَانْتِقَاضُهُ بِزَوَالِ شَرْطِهِ ، إذْ لَيْسَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ عِنْدَنَا ، وَمَنْ قَالَ بِرَفْعِهِ لَمْ يُنْتَقَضْ إلَّا بِنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ