فهرس الكتاب
الصفحة 4065 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَوْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ } .
حجم الخط: