فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَوْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت