فهرس الكتاب

الصفحة 5999 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ إذْ أَعَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكَانَةَ وَلَمْ يَجْتَزِ بِحَلِفِهِ ابْتِدَاءً ، وَقَدْ أَفَادَ خَبَرُهُ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَذْفَ حَرْفِ الْقَسَمِ ، وَأَنَّ أَلْبَتَّةَ تَكُونُ ثَلَاثًا بِالنِّيَّةِ وَغَيْرَ بِدْعَةٍ ، إذْ لَمْ يُنْكِرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ ، إذْ كَانَ طَلَاقُهُ يَمِينًا ، وَصِحَّةُ الرَّجْعَةِ مِنْ دُونِ إشْهَادٍ وَلَا تَرَاضٍ ، إذْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت