( مَسْأَلَةٌ ) الْجُمْهُورُ: وَيَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَمَنَعَهُ الْقَاسَانِيُّ وَبَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ وَالْبَغْدَادِيَّةِ: عَقْلًا .
لَنَا: وُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ الْمَظْنُونِ مَعْلُومٌ عَقْلًا وَلِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْجُمْهُورُ: وَقَدْ وَقَعَ التَّعَبُّدُ بِهِ ابْنُ شُرَيْحُ وَالْقَفَّالُ ( مد عد ) : عَقْلًا فَقَطْ .
الْأَكْثَرُ: بَلْ شَرْعًا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَقْلًا وَشَرْعًا .
وَقِيَاسٌ: لَمْ يَقَعْ فَقِيلَ: مَنَعَهُ السَّمْعُ وَقِيلَ: لَمْ يَمْنَعْ لَكِنْ لَمْ يَرِدْ لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ كَخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَجُوسِ ، وَكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حِزَامٍ فِي الدِّيَةِ وَالزَّكَاةِ ، وَخَبَرِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْجَنِينِ .
وَالضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِطْبَاقِ التَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى قَبُولِ الْآحَادِ وَلِبَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السُّعَاةَ وَالْعُمَّالَ .