فهرس الكتاب

الصفحة 4982 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ط ك ) وَالْعَلَفُ عَلَى الْمَالِكِ ، فَإِنْ غَابَ فَالْوَدِيعُ ، وَيَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يُؤَاذِنْ الْحَاكِمَ عَلَى خِلَافٍ قَدْ مَرَّ فِي الرَّهْنِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ ، وَلِلْمَالِكِ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ( ح ) لَا يَلْزَمُهُ تَعَهُّدُهَا بِالسَّقْيِ وَالْعَلَفِ .

قُلْنَا: لَهَا حُرْمَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ } الْخَبَرَ .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ لِيَبِيعَ أَوْ يُؤَجِّرَ أَوْ يَقْتَرِضَ لَهَا عَلَفَهَا ، فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ عَلَفِهَا فَتَرَكَ أَثِمَ ، وَلَا ضَمَانَ ، إذْ أَسْقَطَ حَقَّهُ ، كَلَوْ قَالَ: أَحْرَقَ مَالِي وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُ الصُّوفِ مِنْ السُّوسِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت