فَصْلٌ فِيمَا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ وَمَا لَا"مَسْأَلَةٌ"تَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ بَعْدَ الْعَقْدِ إجْمَاعًا .
قُلْت: وَإِنْ جَهِلَ تَقَدُّمَهُ ، وَبِأَيِّ لَفْظٍ يُفِيدُهُ كَعَفَوْتُ وَأَبْطَلْت ، بِعْ مِمَّنْ شِئْت ، أَوْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ( هـ ) وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ إذْ هِيَ فَوْرِيَّةٌ ، وَالتَّرَاخِي كَالْإِبْطَالِ ، وَتَكْفِي الْإِشَارَةُ بِالطَّلَبِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ النُّطْقُ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَلَا ( هـ ط ع حص ) ، وَلَا تَبْطُلُ بِالتَّرَاخِي فِي الْمَجْلِسِ إنْ شَفَعَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْهَا ، كَخِيَارِ الْقَبُولِ .
( م ش ) بَلْ تَبْطُلُ بِالتَّرَاخِي بَعْدَ الْعِلْمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ كَنَشِطَةِ عِقَالٍ } الْخَبَرَ .
وَنَحْوُهُ قُلْنَا: خَصَّصَهُ الْقِيَاسُ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ .