مَسْأَلَةٌ:" ( هـ حص قش ) فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَلِلْوَرَثَةِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا بِعَدَمِ الرَّدِّ ، كَمَوْتِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْفَسْخِ ( ن م ى قش ) بَلْ تَبْطُلُ ، إذْ لَمْ يَقْبَلْ ."
قُلْنَا: الْمُعْتَبَرُ عَدَمُ الرَّدِّ لَا الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ .