( فَرْعٌ ) : ( ة ح قش ) : فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يُعْتِقَهُ ، أَوْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ ، فَسَدَ لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ ( بص لِي خعي قش ) ، بَلْ يَلْغُو كَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَعْتِقَهُ .
قُلْنَا: هَذَا مَنْعُ تَصَرُّفٍ فَافْتَرَقَا ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) بَلْ يَصِحَّانِ لِمَا مَرَّ لَنَا: مَا مَرَّ وَعَلَى أَنْ يُفْسَخَ إنْ شَفَعَ فِيهِ مُفْسِدٌ إجْمَاعًا .
قُلْت: لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ إذْ فُسِخَ الْبَيْعُ إلَيَّ الشَّفِيعِ لَا إلَيَّ الْمُشْتَرِي { وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ }