مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا ، فَلَوْ أَقَرَّ بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ ، إذْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ غَاصِبًا ، وَإِذَا أَتْلَفَهُ ضَمِنَ لِذِي الْيَدِ وَلِمَنْ أَقَرَّ لَهُ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: هُوَ لِزَيْدٍ ، ثُمَّ قَالَ: لِعَمْرٍو ، سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ إنْ تَمَكَّنَ وَلِعَمْرٍو قِيمَتَهَا إذْ قَدْ اسْتَهْلَكَهَا ( م ) إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا لِزَيْدٍ بِحُكْمٍ سَقَطَ ضَمَانُهُ لِعَمْرٍو ."
قُلْت: إذْ الضَّمَانُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِعَمْرٍو وَالْحُكْمُ بِتَسْلِيمِهَا لِزَيْدٍ حُكْمٌ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ ، فَبَطَلَ مِلْكُ عَمْرٍو لَهُ فَبَطَلَ الضَّمَانُ ، وَإِذْ يَدُ الْحَاكِمِ يَدٌ لَهُمَا .