فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( ط هب ح ) وَلَا حَدَّ عَلَى الْأَخْرَسِ ، إذْ الْإِشَارَةُ قَائِمَةٌ مَقَامَ النُّطْقِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْحَدُّ كَالشَّهَادَةِ الْفَرْعِيَّةِ ، وَإِذْ لَا تَفْصِلُ الْإِشَارَةُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ سَلَّمْنَا ، فَلَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْحَدَّ ( ى وَغَيْرُهُ ) ، بَلْ يَثْبُتُ كَالنُّطْقِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ط ) وَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْخَرَسِ ، إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ( أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ) يَسْقُطُ كَالْحَدِّ .
قُلْنَا: يُمْكِنُ بِالْإِشَارَةِ مَعْرِفَةُ الْعَمْدِ