فهرس الكتاب

الصفحة 4738 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا قُتِلَ الرَّاهِنَ فَلِوَرَثَتِهِ الْقِصَاصُ بَعْدَ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ ، لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَهُمْ الْعَفْوُ لَا بِمَالٍ إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ .

وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهَدَرٌ .

وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدِ الرَّاهِنِ أَوْ مَالُهُ مَالًا قِصَاصَ فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت