فهرس الكتاب
الصفحة 4738 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا قُتِلَ الرَّاهِنَ فَلِوَرَثَتِهِ الْقِصَاصُ بَعْدَ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ ، لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَهُمْ الْعَفْوُ لَا بِمَالٍ إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ .
وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهَدَرٌ .
وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدِ الرَّاهِنِ أَوْ مَالُهُ مَالًا قِصَاصَ فِيهِ
حجم الخط: