فهرس الكتاب

الصفحة 4433 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ أَعَارَهُ نِصْفًا مُشَاعًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي أَوْ عَمِلَهُ تَبَرُّعًا أَوْ اسْتَأْجَرَ بَعْضَ الْأَرْضِ بِعَمَلِ بَاقِيهَا أَوْ أَجَّرَ: نِصْفَهَا بِنِصْفِ الْعَمَلِ فِي جُمْلَتِهَا صَحَّتْ أَيْضًا إذْ لَا تَفْسُدُ حِينَئِذٍ وَالْبَذْرُ فِي جَمِيعهَا مِنْهُمَا فَإِنْ أَرَادَا كَوْنَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ، بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي نِصْفَ الْبَذْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأُجْرَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت