"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ أَعَارَهُ نِصْفًا مُشَاعًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي أَوْ عَمِلَهُ تَبَرُّعًا أَوْ اسْتَأْجَرَ بَعْضَ الْأَرْضِ بِعَمَلِ بَاقِيهَا أَوْ أَجَّرَ: نِصْفَهَا بِنِصْفِ الْعَمَلِ فِي جُمْلَتِهَا صَحَّتْ أَيْضًا إذْ لَا تَفْسُدُ حِينَئِذٍ وَالْبَذْرُ فِي جَمِيعهَا مِنْهُمَا فَإِنْ أَرَادَا كَوْنَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ، بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي نِصْفَ الْبَذْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأُجْرَةِ