فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَشَرْطُهُ الِاتِّصَالُ إلَّا لِعُذْرٍ كَسُعَالٍ أَوْ بَلْعِ رِيقٍ ( بص طا ) بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ ع قن ) إلَى سَنَةٍ ، وَعَنْهُ الْأَبَدُ ، إذْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ } بَعْدَ تَرَاخٍ .
قُلْنَا: لَعَلَّهُ لِعُذْرٍ ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَنْبَرِمَ عَقْدٌ ، إذْ لِلْعَاقِدِ الِاسْتِثْنَاءُ مَتَى شَاءَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ } وَلَمْ يَقُلْ: فَلِيَسْتَثْنِ ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ الْمَجْلِسِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .