فهرس الكتاب

الصفحة 4649 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْغَائِبِ إذَا حَضَرَ ، وَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ نَقْضُ الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ لِقِيَامِ النَّائِبِ مَقَامَهُمَا .

وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْقِسْمَةِ وَالْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَسَّامِ فِي التَّعْيِينِ حَالَ الْقِسْمَةِ كَالْحَاكِمِ ، لَا بَعْدَهَا ، كَقَوْلِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت