"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْغَائِبِ إذَا حَضَرَ ، وَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ نَقْضُ الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ لِقِيَامِ النَّائِبِ مَقَامَهُمَا .
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْقِسْمَةِ وَالْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَسَّامِ فِي التَّعْيِينِ حَالَ الْقِسْمَةِ كَالْحَاكِمِ ، لَا بَعْدَهَا ، كَقَوْلِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ .