فهرس الكتاب

الصفحة 4116 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِهِ } وَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فَعَلَ ثُمَّ قَبَضَهُ لِلْمُشْتَرِي احْتَمَلَ أَنْ لَا يَجْزِيَ هَذَا الْقَبْضُ إذْ قَبَضَهُ لِغَيْرِهِ وَإِذَا قَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ لِمَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَهُوَ فِي مِكْيَالِهِ إذْ لَيْسَ كَيْلًا ثَانِيًا فَلَمْ يَجُزْ فِيهِ الصَّاعَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت