( فَرْعٌ ) وَوَطْءُ الدُّبْرِ فِي الشُّبْهَةِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ كَالْقُبُلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا } وَلَمْ يُفَصَّلْ وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ مِنْ الْوَطْءِ إذْ أَوْجَبَ الْحَدَّ فَأَوْجَبَ الْحِنْثَ ( الْغَزَالِيُّ ) لَا .
لِأَنَّ الْوَطْءَ إصَابَةٌ فِي الْقُبُلِ عُرْفًا ، وَإِذْ لَا يَرْفَعُ الْإِيلَاءَ .
قُلْنَا: لِمَعْنًى آخَرَ