فهرس الكتاب

الصفحة 4217 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط ى ف ) وَإِذَا تُنُوسِخَ الْمَبِيعُ شَفَعَ بِمَدْفُوعِ الْأَوَّلِ ، إذْ هُوَ الْمُوجِبُ لِلشُّفْعَةِ ، وَطَالَبَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَتَنْفَسِخُ الْعُقُودُ فَيَتَرَادُّونَ حَتَّى يَرْجِعَ لِكُلِّ مَا دَفَعَ كَامِلًا ( ض زَيْدٌ ) أَوْ أد ( هـ ) إنْ أَطْلَقَ شَفَعَ بِالْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ ، وَإِلَّا فَلَهُ تَعْيِينُ أَيِّ الْأَثْمَانِ أَرْفَقُ بِهِ ، إذْ كُلُّ الْعُقُودِ مُوجِبَةٌ لِلشُّفْعَةِ ( ش ) ، يُخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الثَّانِي وَالْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ .

أَوْ تَقْرِيرِ الْأَوَّلِ وَالْأَخْذِ بِالثَّانِي إذْ كُلُّهَا مُوجِبَةٌ ( ح مُحَمَّدٌ ) يُخَيَّرُ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ لِاسْتِوَاءِ الْعَقْدَيْنِ فِي إيجَابِهَا .

قُلْنَا: وَعَنْ ( ص وَالْأُسْتَاذِ ) إنْ أَطْلَقَ تَعَيَّنَ ثَمَنُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ .

( الْأُسْتَاذ ) فَإِنْ الْتَبَسَتْ الْأَثْمَانُ ، فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: شَفَعْت بِأَرْفَقِهَا .

قُلْت: الْمُوجِبُ لِلشُّفْعَةِ هُوَ الْأَوَّلُ فَتَعَيَّنَ مَا عُقِدَ بِهِ ( فَرْعٌ ) ( م ) فَإِنْ بَاعَهُ الْأَوَّلُ بِمِائَةٍ وَالثَّانِي بِخَمْسِينَ ، فَدَفَعَ الشَّفِيعُ الْمِائَةَ إلَى الثَّالِثِ ، رَدَّ لِلثَّانِي خَمْسِينَ ، إذْ قَدْ بَطَلَ عَقْدُهُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِمَّا سَلَّمَ ، إذْ يَكُونُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ .

قُلْت: أَيْ يَمْلِكُ وَاسْتَحَقَّهَا الثَّانِي لِدَفْعِهِ الْمِائَةَ لِلْأَوَّلِ ( ى ) بَلْ يَسْتَحِقُّهَا الثَّالِثُ ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ بِدَلِيلِ اسْتِمْرَارِ مِلْكِهِ لَوْ عَفَا الشَّفِيعُ .

قُلْت: الشُّفْعَةُ أَبْطَلَتْ عَقْدَهُ وَصَيَّرَتْهُ وَكِيلًا لِلشَّفِيعِ كَمَا مَرَّ ، فَلَوْ عَفَا لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُهُ ، فَلَا وَجْهَ لِمَا ذُكِرَ"مَسْأَلَةٌ"وَيُحْكَمُ لِلْحَاضِرِ فِي غَيْبَةِ الْأُولَى لِحُصُولِ سَبَبِهِ ، وَمَتَى حَضَرَ الْأَوَّلُ حُكِمَ لَهُ ، وَلِلْأَوَّلِ حُكْمُ الْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ فِيمَا مَرَّ مِنْ اسْتِثْمَارٍ وَغَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت