( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَثَلَّثَ وَقَعَتْ وَاحِدَةً عِنْدَنَا بِالْأَلْفِ ، وَقِيلَ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَهُ الْأَلْفُ إذْ فَعَلَ مَا سَأَلَتْ وَزِيَادَةً ( الْمَرْوَزِيِّ ) وَيَسْتَحِقُّهُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ ( بعصش ) بَلْ بِالْوَاحِدَةِ وَالْأُخْرَيَانِ وَقَعَتَا مَجَّانًا ( الْقَفَّالُ ) بَلْ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ثُلُثَ الْأَلْفِ إذْ رَضِيَتْ وَاحِدَةً بِهِ فَجَعَلَ كُلَّ طَلْقَةٍ بِإِزَاءِ ثُلُثِهِ ( الْمَسْعُودِيُّ ) وَغَيْرُهُ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةً فَقَطْ بِثُلُثِ الْأَلْفِ إذْ أَوْقَعَ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْعِوَضِ وَلَمْ تَقْبَلْهُمَا فَلَمْ يَقَعَا وَسَقَطَ مُقَابِلُهُمَا ( ى ) وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ ( صش ) .