( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ سَاحِرٌ اُسْتُفْسِرَ ، فَإِنْ قَالَ: لَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهُ إلَّا بِكُفْرٍ كَالسُّجُودِ لِلْكَوَاكِبِ أَوْ اسْتِحْلَالِ تَرْكِ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا اُسْتُتِيبَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ قُتِلَ .
وَإِنْ قَالَ: يُمْكِنُ تَعَلُّمُهُ مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ فَمُرْتَدٌّ أَيْضًا ، لِاسْتِحْلَالِهِ مَا عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً مِنْ دِينِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ تَعَلَّمَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ فَفَاسِقٌ .
قُلْت: حَيْثُ تَعَلَّمَهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ ، لَا لِيَنْقُضَ بِهِ السِّحْرَ ، وَعَنْ ( ك ) يُقْتَلُ ، إذْ هُوَ زِنْدِيقٌ .