بَابُ الشُّرُوطِ الْمُقَارَنَةِ لِلْعَقْدِ فَصْلٌ يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا إلَّا الْحَالِيَّ ، وَمِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِي الْعَقْدِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ رَفْعِ مُوجِبِهِ أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ ، وَسَنُفَصِّلُهَا .