"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ك مد ) وَلَا يَسْقُطُ عَنْ شَرِيكِ الْأَبِ ، أَوْ عَبْدٍ شَارَكَ حُرًّا فِي عَبْدٍ ، أَوْ كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، لِكَمَالِ شَرْطِ الْقِصَاصِ فِيهِ ( حص ) يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ عَنْ الشَّرِيكِ إذْ الْقَتْلُ حَدٌّ فَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ .
قُلْنَا: إنَّمَا يَسْقُطُ فِي شُبْهَةٍ تُوجِبُ الِاشْتِبَاهَ وَلَا شُبْهَةَ هُنَا .
قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ .