فهرس الكتاب

الصفحة 6967 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ك مد ) وَلَا يَسْقُطُ عَنْ شَرِيكِ الْأَبِ ، أَوْ عَبْدٍ شَارَكَ حُرًّا فِي عَبْدٍ ، أَوْ كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، لِكَمَالِ شَرْطِ الْقِصَاصِ فِيهِ ( حص ) يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ عَنْ الشَّرِيكِ إذْ الْقَتْلُ حَدٌّ فَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ .

قُلْنَا: إنَّمَا يَسْقُطُ فِي شُبْهَةٍ تُوجِبُ الِاشْتِبَاهَ وَلَا شُبْهَةَ هُنَا .

قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت