"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيَصِحُّ بَعْضُ الْمَحْمُولِ بَعْدَ الْحَمْلِ ( ى يه لِي ) وَكَذَا الْمَعْمُولُ بَعْدَ الْعَمَلِ ، كَعَلَى طَحْنِ طَعَامٍ بِرُبُعِهِ ؛ إذْ لَا جَهَالَةَ فِي الْأُجْرَةِ وَلَا الْمَنْفَعَةِ ، ( ن ز ح ش ك ) { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ } ، فَاقْتَضَى الْمَنْعَ ، إذْ النَّهْيُ لِلْفَسَادِ ."
قُلْنَا: مَحْمُولٌ عَلَى جَهْلِ قَدْرِ الْقَفِيزِ ، أَوْ حَيْثُ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى طَحْنِ الصُّبْرَةِ بِقَفِيزٍ مِنْهَا بَعْدَ طَحْنِهَا ، وَهُوَ فَاسِدٌ .
قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ جُزْءًا إلَّا مَعَ الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ ، لِشِيَاعِ نَصِيبِهِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ إلَّا لَوْ شَرَطَ أَخْذَهَا بَعْدَ الْعَمَلِ إنْ قُلْنَا بِمَنْعِ ذَلِكَ ، ( فَرْعٌ ) وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْحَمْلُ وَالْعَمَلُ لِجَمِيعِهِ ، بَلْ الْبَعْضُ الَّذِي لَيْسَ بِأُجْرَةٍ .
وَإِذَا تَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ بِغَيْرِ غَالِبٍ ضَمِنَهُ ، إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا ، فَإِنْ تَلِفَ بِغَالِبٍ ، فَلَهُ حِصَّةُ مَا عَمِلَ قَبْلَ التَّلَفِ .
وَقِيلَ: لَا إذْ لَمْ يُسَلِّمْ الْعَمَلَ ( فَرْعٌ ) ( يه ز ن شص ) فَإِنْ قَالَ: اطْحَنْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِرُبْعِهَا صَحَّتْ ( حص ) لَا ، لِمَا مَرَّ .
قُلْنَا: عَمَلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ ، بَلْ مُنْفَصِلٌ ، فَصَحَّحَا ( ز ن ش ) لِأَجْلِ ذَلِكَ ( يه ) بَلْ لِأَنَّ الْمُشَاعَ يَصِحُّ ثَمَنًا ، فَصَحَّ أُجْرَةً ، فَصَحَّتْ مُطْلَقًا