فهرس الكتاب

الصفحة 4238 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَحَطُّ بَعْضِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ ، إذْ لَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمَا بَقِيَ بَعْدَ الْحَطِّ ، فَكَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِمَا بَقِيَ فَقَطْ ، وَإِذْ أُلْحِقَ بِالْعَقْدِ ثَبَتَ لِلشَّفِيعِ كَالْمُشْتَرِي ( ن ش ) يَلْحَقُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ ، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ الْبَعْضِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْقَاطًا عَنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي ( ى ) لَيْسَ كَالْإِبْرَاءِ إذْ هُوَ نَقْصٌ مِنْ الثَّمَنِ ، فَكَأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْبَاقِي .

قُلْت: الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ لِمَا سَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا حَطُّ الْكُلِّ فَلَا .

اتِّفَاقًا ، إذْ لَوْ لَحِقَ الْعَقْدَ بَطَلَ إذْ يَصِيرُ كَأَنَّهُ عَقْدٌ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، فَإِنْ حَطَّهُ دُفُعَاتٍ لَمْ تَلْحَقْ آخِرَ دُفْعَةٍ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَوْ التَّمْلِيكِ فَلَا تَلْحَقُ اتِّفَاقًا ، إذْ هُوَ عَقْدٌ آخَرُ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ فَلَا تَلْحَقُ الْعَقْدَ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ إذْ قَدْ اسْتَحَقَّهَا بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَالزِّيَادَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِتَرَاضِيهِمَا وَالتَّرَاضِي عَلَى إثْبَاتِ حَقٍّ عَلَيَّ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ ( ى ) وَالْحَطُّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي .

قُلْت: إنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ فَفِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ ) فَلَوْ سَلَّمَ الشَّفِيعَ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ ثُمَّ وَقَعَ الْحَطُّ عَادَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت