فَصْلٌ ( ى ) وَمَنْ حَلَفَ مِنْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَهُوَ عَلَيْهِ حَنِثَ بِالتَّرَاخِي مِنْ نَزْعِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ .
فَمَنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ثَوْبًا حَنِثَ بِهِ وَبِالْقَمِيصِ أَوْ الْعِمَامَةِ أَوْ السَّرَاوِيلِ ، إذْ تُسَمَّى ثِيَابًا .
قُلْت: أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا وَمَنْ حَلَفَ ، لَا لَبِسَ شَيْئًا ، حَنِثَ بِاللُّبْسِ وَلَوْ خَاتَمًا أَوْ نَعْلًا ، فَإِنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ قَمِيصًا فَشَقَّهُ وَارْتَدَى بِهِ أَوْ سَرَاوِيلَ فَاِتَّزَرَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ ، فَإِنْ عَيَّنَهُمَا حَنِثَ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَلَفَ لَا لَبِسَ ثَوْبَهُ غَيْرُهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، حَنِثَ بِلُبْسِ السَّارِقِ وَالْمَأْذُونِ ( الْأَزْرَقِيُّ ) لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ السَّارِقِ عُرْفًا ، إذْ لَا يَقْصِدُ ، فَإِنْ نَوَى بِاخْتِيَارِهِ حَنِثَ بِالْمَأْذُونِ لَا السَّارِقِ ، وَإِنْ نَوَى إلَّا بِاخْتِيَارِهِ فَعَكْسُهُ ، وَإِنْ نَوَى لَا كَانَ الْحِنْثُ إلَّا بِاخْتِيَارِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِ السَّارِقِ .