فهرس الكتاب

الصفحة 6007 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه عك ) وَتَصِحُّ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ ، إذْ شُرِعَتْ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِالْحُكْمِ ( ش ) لَا يَمِينَ بَعْدَ النُّكُولِ الصَّرِيحِ مُطْلَقًا ، إذْ بِنُكُولِهِ أَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْهَا ، لَا لَوْ سَكَتَ أَوْ قَالَ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ ، إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِهِ نُكُولًا ( ح ) إنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ ثَلَاثًا لَمْ تُسْمَعْ يَمِينُهُ ، إذْ حُكِمَ بَعْدَ أَنْ أَعْذَرَ وَإِلَّا سُمِعَتْ .

لَنَا مَا مَرَّ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِ تَكْرِيرِ الْعَرْضِ ، وَلَا تَصِحُّ بَعْدَ الرَّدِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَيُمْهَلُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ إذْ الْحَقُّ لَهُ ، لَا يَمِينُ الْمُنْكِرِ ، إذْ الْحَقُّ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت