"مَسْأَلَةٌ" ( ط يه ) وَإِذَا أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إلَّا طِفْلَهُ لِمَا مَرَّ ، لَا مَالَهُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ لِغَلَبَةِ دَارِ الْحَرْبِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ فَيْئًا لَا أَطْفَالَهُ لِلْآيَةِ ( حص كَ ل ) بَلْ أَطْفَالُهُ فَيْءٌ كَمَالِهِ قُلْنَا: مَنَعَتْ الْآيَةُ ( ش ) بَلْ يُحَصِّنُ مَالَهُ وَطِفْلَهُ ، إذْ ثَبَتَ مِلْكُهُ بِإِسْلَامِهِ ، كَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِهِمْ .
قُلْنَا: يَدُهُ فِي دَارِهِمْ قَوِيَّةٌ فَافْتَرَقَا""