"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ) فَمَنْ شَرَطَ خِيَارًا مَجْهُولَ الْمُدَّةِ أَوْ صَاحِبُهُ ، فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ فِي الْعَقْدِ ، لِمَنْعِهِ اسْتِقْرَارَهُ ( ك ) ، بَلْ يَصِيرُ الْخِيَارُ لَهُمَا قَدْرَ مَا يُخْتَبَرُ الْمَبِيعُ فِي الْعَادَةِ ، إذْ أَصْلُ الْعَقْدِ الصِّحَّةُ لَوْلَا الْجَهَالَةُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ رَفْعُهَا بِمَا ذَكَرْنَا قُلْنَا: الْعَقْدُ مُنْطَوٍ عَلَى الْجَهَالَةِ حَالُهُ فَيَفْسُدُ لِلْغَرَرِ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) ، بَلْ يَصِحَّانِ ، وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ كَالْمَهْرِ .
قُلْنَا: ذِكْرُ الْعِوَضِ لَيْسَ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ فَافْتَرَقَا ( لِي ) بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا: فِي الْجَهَالَةِ غَرَرٌ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ .