فهرس الكتاب
الصفحة 2670 من 7915
فَصْلٌ وَجَوَازُ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ مَعْلُومٌ مِنْ الشَّرْعِ ضَرُورَةً ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُكَفَّرَ مُنْكِرُهُ ، إذْ لَيْسَ مِنْ الدِّينِ .
قُلْت: بَلْ يُكَفَّرُ لِرَدِّ الْقُرْآنِ
حجم الخط: