فهرس الكتاب

الصفحة 2670 من 7915

فَصْلٌ وَجَوَازُ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ مَعْلُومٌ مِنْ الشَّرْعِ ضَرُورَةً ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُكَفَّرَ مُنْكِرُهُ ، إذْ لَيْسَ مِنْ الدِّينِ .

قُلْت: بَلْ يُكَفَّرُ لِرَدِّ الْقُرْآنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت