"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ شَيْئًا فَأَنْكَرَ فَقَالَ: أَقِرَّ بِهِ لِي وَلَك أَلْفٌ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ صُلْحًا ، فَلَا يَلْزَمُ الْأَلْفُ وَلَا الْإِقْرَارُ ، إذْ هُوَ إخْبَارٌ فَلَا يَحِلُّ الْعِوَضُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ الْمُنْكِرُ: صَالِحْنِي عَمَّا تَدَّعِيهِ ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ، إذْ لَفْظُ الصُّلْحِ يُحْتَمَلُ إرَادَتُهُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: بِعْنِي إيَّاهَا .
فَإِقْرَارٌ عِنْدَنَا وَ ( ح ) لِمَا مَرَّ