فَصْلٌ وَتَجِبُ مُتَابَعَتُهُ فَلَا يَتَشَهَّدُ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا قَامَ فَقُومُوا } الْخَبَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَتْ ( م ) وَيُعْزَلُ إنْ زَادَ رُكْنًا وَنَحْوَهُ